للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استدل بالآية على تحريم الخمر.

قال السيوطي: «أصل في تحريم الخمر، وكل مسكر قليلاً كان أو كثيراً» (١).

قال الموزعي: «والخمر اسم للشراب المتخذ من كل عصير يتخمر، سواء كان من العنب، أو العسل، وسميت خمراً؛ لمخامرتها العقل، وقد أجمع المسلمون على تحريم قليلها» (٢).

مأخذ الحكم: الأمر الذي هو بمعنى النهي، في قوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾، مع ما في الآية من قرائن ودلالات على التحريم.

قال ابن الفرس: «هذه الآية أبين آية في القرآن في تحريم الخمر … ؛ لأنه تعالى أمر باجتنابها، وتوعد على استباحتها، وقرنها بالميسر والأنصاب والأزلام» (٣).

وقال: «وهذا الأمر بالاجتناب في هذه الآية قد اقترنت به قرائن تدل على أن المراد به إيجاب اجتناب الخمر، وهي ما ورد بعقب الآية من ذم الرجس الذي سمّى به الخمر، ونسبته إلى الشيطان، والتوعد على إتيانه، فيجب حمل الأمر على الإيجاب، وإذا كان اجتنابها واجباً، كان التلبس بها حراماً، فهي حرام بهذا الدليل» (٤).

فائدة: من العلماء من قصر الخمر على عصير العنب أو غيره. ومنهم: من عمّه على كل مسكر، وهو الصحيح.

ويؤيد كونه يعم كل مسكر أن من العلماء من استخرج من قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ الآية، علّة تحريم الخمر:


(١) الإكليل (٢/ ٦٥٨ - ٦٥٩).
(٢) تيسير البيان (٣/ ١٨٦).
(٣) أحكام القرآن (٢/ ٤٧٣).
(٤) المصدر السابق (٢/ ٤٧٥).

<<  <   >  >>