للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن الفرس: «وهذا يسميه الأصوليون التنبيه على العلّة، فنبَّه تعالى على أن علة تحريم الخمر كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتوقع العداوة والبغضاء، وهذا المعنى بعينه موجود في كلِّ مسكر على حد سواء، لا تفاضل بين الأشربة فيه، فوجب أن يكون حكم جميعها واحدًا … ، فليست الخمر محرمة لعينها، وليست خاصة بعصير العنب» (١).

قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المائدة: ٩٦].

استدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: إباحة حيوان البحر.

قال السيوطي: «واستدل بعموم الآية على إباحة كل حيوان البحر؛ سواء أكل مثله في البر أم لا، وسواء أخذ منه حياً أو ميتاً» (٢).

مأخذ الحكم: الإخبار عن الحكم بلفظ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ﴾، وهي من الأساليب الدالة على الإباحة، والإباحة عامّة لوردها بصيغة الإضافة في قوله: ﴿صَيْدُ الْبَحْرِ﴾، أي: جميع صيده، فيشمل ما ذكره السيوطي.

واختلف في معنى: ﴿وَطَعَامُهُ﴾: «فقال قوم: طعامه ما طفا عليه ميتاً، وقال قوم: ما حُسر عنه الماء، وأخذه الناس، … والصحيح تحليلها مطلقا» (٣).

• الحكم الثاني: تحريم صيد البر على المحرم.


(١) أحكام القرآن (٢/ ٤٨٠).
(٢) الإكليل (٢/ ٦٦٧).
(٣) تيسير البيان (٣/ ٢٢٠).

<<  <   >  >>