للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منه، فلا تأكل منه؛ فإنما أمسك على نفسه» (١)» (٢).

ويبقى الإشارة إلى مأخذ التعميم في الجوارح؛ ليشمل الكلب وغير الكلب.

قال السيوطي: «واستدل بالآية على إباحة اتخاذ الكلب للصيد، ويقاس به الحراسة، وبقوله: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ من قال: لا يحل إلا صيد الكلب خاصة، ورُدَّ بعموم: ﴿الْجَوَارِحِ﴾» (٣).

ثم ذكرنا مأخذاً آخر ومفسراً لما سبق من تفسيرات الصحابة.

قال الموزعي: «ثم اختلف أهل العلم في اختصاص الجوارح بالكلاب، فقال فريق منهم: بالتخصيص، ومنعوا الصيد بغيرها من جوارح السباع والطيور، وبه قال مجاهد، وتمسكوا بظاهر قوله تعالى: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾، واعتقدوه للتقييد لا للتعريف ....

وقال جمهور العلماء: بالتعميم … ، وتمسكوا: إما بالقياس على الكلاب، فكل ما قبل التعليم فهو آلة لذكاة الصيد، وإما بأنه مشتق من الكلب الذي هو الشدة، لا من اسم الكلب، فيكون معناه: مُغْرين للجوارح على الصيد، وبهذا فسَّره ابن عباس » (٤).

وقال ابن الفرس: «فأما قوله تعالى: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾، معناه: معلَّمين، وأصله من التكليب وهو تعليم الكلاب الصيد، ثم كثر ذلك حتى قيل لكل من علم شيئًا من الجوارح مكلباً، فتكليبها تعليمها الاصطياد» (٥).


(١) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر، برقم (٥١٦٨)، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلَّمة، برقم (١٩٢٩).
(٢) تيسير البيان (٣/ ٨٥).
(٣) الإكليل (٢/ ٦١٤ - ٦١٥).
(٤) تيسير البيان (٣/ ٨٧ - ٨٨).
(٥) أحكام القرآن (٢/ ٣٣٨).

<<  <   >  >>