للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خاتمة نقل السيوطي: مسائل متعلقة بالحكم السابق.

الأولى: ما يفيد اشتراط أن يكون الكلب من تعليم المسلم؛ أخذاً من ضمير الخطاب في قوله: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ﴾؛ استدلالاً بتفسير ابن عباس عندما سُئل عن المسلم يأخذ كلب المجوسي، أو بازه أو صقره أو عقابه فيرسله، قال ابن عباس: «لا تأكله، وإن سميت؛ لأنه من تعليم المجوسي وإنما قال الله: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾» (١).

الثانية: قال: «وفيها جواز تعليم الحيوان وضربه للمصلحة؛ لأن التعليم قد يحتاج إلى ذلك».

الثالثة: قال: «واستدل بعموم الآية على إباحة صيد الأسود البهيم» (٢)، أي: الخالص السواد.

• الحكم الثاني: مشروعية التسمية عند الإرسال.

قال السيوطي: «وفي الآية مشروعية التسمية عند الإرسال … ، واستدل قوم بالأمر بالتسمية على أن ما لا يسمى عليه من الصيد لا يحل، واستدل بالاقتصار عليها، على أنه لا يذكر معها الصلاة على النبي » (٣).

مأخذ الحكم: في مشروعية التسمية الأمر في قوله: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، أي: على الاصطياد؛ إذْ لا يجوز عود الضمير على الأكل، قاله الموزعي مستدلاً بقوله : «إذا أرسلت كلبك المعلَّم وذكرت اسم الله عليه فكل» (٤).


(١) الإكليل (٢/ ٦١٧).
(٢) الإكليل (٢/ ٦١٤ - ٦١٧)، وكذا أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٣٨).
(٣) الإكليل (٢/ ٦١٤ - ٦١٧)، وكذا أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٤٤).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصيد، باب في الصيد برقم (٢٨٥٢).

<<  <   >  >>