للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم قال الموزعي: «وقد أجمع المسلمون على مشروعية التسمية عند الإرسال على الصيد، وعند الرمي، وعند الذبح، وإنما اختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب؟» (١).

أما القائل بالوجوب فلظاهر الأمر، أما القائل بالندب فقد نقل ابن الفرس عن ابن القصار توجيه ذلك، وأن الضمير في قوله: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ يعود إلى أقرب مذكور، هو: الأكل لا الإرسال، ثم ختم توجيهه بقوله: «وإنما أراد تعالى نسخ أمر الجاهلية التي كانت تذكر اسم طواغيتها على صيدها وذبائحها» (٢).

قلت: فيكون الأمر للتوجيه والإرشاد لا الوجوب، والله أعلم.

ثم جواز الأكل مما لا يسمى عليه من الصيد، ينبني على كون التسمية واجبة وشرطاً لصحة الذبح، وسيأتي بيانه بإذن الله عند آيتي الأنعام.

وأما الاقتصار على ذكر الله دون الصلاة على النبي ؛ لتخصيص المولى واقتصاره عليه في مقام البيان.

• الحكم الثالث: إباحة الصيد لو أكل منه الكلب (٣).

مأخذ الحكم: عموم قوله: ﴿مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾.

قال ابن الفرس: «ظاهره: أكلت الجوارح منه أو لم تأكل، وهو مذهب مالك وجميع أصحابه» (٤).


(١) تيسير البيان (٣/ ٨٩)، أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٤٣).
(٢) أحكام القرآن (٢/ ٣٤٤).
(٣) ينظر: الإكليل (٢/ ٦١٧).
(٤) أحكام القرآن (٢/ ٣٣٩).

<<  <   >  >>