للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسبق ذكر مأخذ الحكم في الآية السابقة.

قال تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦].

استدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: استحباب التضحية بالسمين.

يستدل بالآية على الحكم المذكور من قوله: ﴿وَالْبُدْنَ﴾ [الحج: ٣٦].

قال القرطبي: «والبدانة السمن، وقيل: إن هذا الاسم خاص بالإبل، وقيل: البُدن جمع «بدن» بفتح الباء والدال، ويقال: بَدُن الرجل، بضم الدال، إذا سمن» (١).

مأخذ الحكم: مأخوذ من اللغة كما سبق، وعليه فلا تختص الآية على التأويل الأخير بالإبل؛ وقد نقل القرطبي بعد هذه المسألة الخلاف في إطلاق «البدن» على غير الإبل من البقر.

تنبيه: ذكر القرطبي قرائن من الآية وخارجية تؤيد أن المقصود بالبدن، هي الإبل، ومن الآية نفسها، قوله: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾، وقال: إنه وصف خاص بالإبل (٢)، أي: هي التي تنحر قائمة، ويتحقق فيها معنى السقوط كما سيأتي.

• الحكم الثاني: استحباب نحر الإبل قياماً، معقولة الركب.

ذكر المفسرون أن معنى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾، أي: انحروها، فصار ذكر الله كناية عن النحر والذبح.


(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٢/ ٥٩).
(٢) ينظر: المصدر السابق (١٢/ ٦٠).

<<  <   >  >>