للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال القرطبي: «فقوله: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾، يريد إذا سقطت على جنوبها ميتة، كنَّى عن ذكر الموت بالسقوط على الجنب، كما كنَّى عن النحر والذبح بقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ والكنايات في أكثر المواضع أبلغ من التصريح» (١).

قال الجصاص: «إذا كانت باركة لا يقال أنها تسقط» (٢).

مأخذ الحكم: يدل عليه ما سبق من معنى الوجوب في قوله: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ والسقوط للقائم، كما يدل عليه، وعلى عقل الركب أو الأيدي قوله: ﴿صَوَافَّ﴾.

قال السيوطي في الإكليل: «وقُرئ ﴿صوافن﴾، قال قتادة: أي صوافن بالحبال معقولة، و ﴿صواف﴾ كما في القراءة المتواترة، أي: كونها قائمان قد صففن أيديهن وأرجلهن»، ثم نقل عن ابن عمر أنه كان يلي نحر بُدنه بيده، يصف أيديها بالقيود، وهي قائمة، ويتلو هذه الآية، ثم قال: فالقراءتان بمنزلة آيتين، كل واحدة تفيد حكماً» (٣).

فدلّ قوله: ﴿صَوَافَّ﴾ مع قوله: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾، على نحرها، وهي قائمة معقولة.

• الحكم الثالث: مشروعية الأكل منها والإطعام.

مأخذ الحكم: الأمر في قوله: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾.

قال الموزعي: «أمر الله بالأكل والإطعام منها، فمن الفقهاء من حمل الأمرين


(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٢/ ٦٢).
(٢) أحكام القرآن (٣/ ٢٤٤).
(٣) ينظر: (٣/ ٩٨٥).

<<  <   >  >>