للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الموزعي: «ولا دليل فيه على التقدير، ولا سيما مع معارضة قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨]» (١).

قوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠٧].

استدل بالآية من قال: إن الأضحية بالغنم أفضل.

قال القرطبي: «في هذه الآية دليل على أن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر، وهذا مذهب مالك وأصحابه» (٢).

مأخذ الحكم: تفسير الصحابي ب «الذبح العظيم» بأنه كبش، منهم: علي ، وابن عباس، وكونه اختاره سبحانه فداء لنبيه (٣).

قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: ١].

استدل بالآية على عدم جواز الأضحية قبل أن يضحي الإمام (٤).

وقيل: في تفسيرها: لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي .

قال ابن الفرس: «نزلت في قوم، ذبحوا قبل أن ينحر النبي ، وقبل أن يصلي، فأمرهم أن يعيدوا» (٥).

مأخذ الحكم: العموم المأخوذ من حذف المفعول، والمقدَّر بالقول: «لا تقدموا


(١) تيسير البيان (٤/ ٣٥).
(٢) الجامع لأحكام القرآن (١٥/ ٩٦).
(٣) ينظر: موسوعة التفسير بالمأثور (١٨/ ٦٦٦).
(٤) ينظر: تيسير البيان (٤/ ١٦١).
(٥) أحكام القرآن (٣/ ٦٢٨).

<<  <   >  >>