للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذبح أو غيره»، أو الفعل في قول: ﴿لَا تُقَدِّمُوا﴾ في سياق النفي، فيعمّ أي تقديم، ومنه: الذبح، وكون سبب النزول قطعي الدخول، فلا تصح الأضحية قبل الإمام.

قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢].

استدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: مشروعية الأضحية (١).

قال ابن قدامة: «الأصل في مشروعية الأضحية، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقول الله سبحانه: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، قال أهل التفسير: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد» (٢).

مأخذ الحكم: الأمر بقوله: ﴿وَانْحَرْ﴾.

قال الفرس: «﴿وَانْحَرْ﴾، أمرٌ بنحر الهدي والنسك والضحايا» (٣).

وسبق الإشارة إلى الخلاف في كونه للوجوب لظاهر الأمر أو الاستحباب؛ لوجود الصارف.

• الحكم الثاني: كون وجوب الأضحية للنبي خاصة.

قال السيوطي: «واستدل بالآية من قال بأن الأضحية كانت واجبة عليه » (٤).

مأخذ الحكم: كون الخطاب موجهاً للنبي بكاف الخطاب، ﴿لِرَبِّكَ﴾.

وفي كونه يعم أمته، قال ابن الفرس: «والأمر في الآية محتمل للوجوب،


(١) ينظر: الإكليل (٣/ ١٣٤٧)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٦٢٧).
(٢) المغني (١٣/ ٣٦٠).
(٣) أحكام القرآن (٣/ ٦٢٧).
(٤) الإكليل (٣/ ١٣٤٧).

<<  <   >  >>