للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[النساء: ٩٢]، وقد اتَّحد الحكم، وهو موجب الحمل المطلق على المقيد عند كثير من الأصوليين، وان اختلف في السبب (١).

• الحكم الثالث عشر: الخلاف في التكفيير بالمكاتب، وأمِّ الولد، والمدبَّر، لأنَّ عتقهم مستحق بسبب آخر (٢).

وذكر السيوطي الخلاف فيمن أجاز التكفير في كفارة الخطأ، بعتق كتابي صغير، أو مجوسي كبير أو صغير، وولد الزنى، وقال: «لدخوله في مسمى الرقبة» (٣).

ومأخذ من أجاز: كون الآية أطلقت الرقبة المحرّرة، والمطلق يجري على إطلاقه.

ويدخل في هذا المأخذ: ما يُذكر في بعض العيوب غير المضرة بالعمل ككون العبد، خُصي أو أعور … إلخ (٤).

• الحكم الرابع عشر: وجوب عتق رقبة كاملة، لشخص واحد، فإذا اعتق نصفي رقبتين لم يجزئه.

مأخذ الحكم: أن المأمور به في ظاهر الآية، إعتاق رقبة كاملة لشخص واحد، ومن أعتق نصف رقبة من شخص، لا يقال: إنه أعتقه، والظاهر لا يُعدل عنه.

• الحكم الخامس عشر: وجوب التكفير بالصيام عند عدم وجود ما يطعم، أو يكسو، أو يُعتَق به.


(١) ينظر: الجامع لأحكام الأيمان والنذور للدكتور خالد المشيقح (١/ ٥٣٦).
(٢) ينظر: المغني (٤/ ١٨٧).
(٣) الإكليل (٢/ ٥٨١).
(٤) ينظر: الجامع لأحكام الأيمان والنذور للدكتور خالد المشيقح (١/ ٥٦٩).

<<  <   >  >>