للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مأخذ الحكم: اللفظ المقدر في قوله: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ أي: فعليه صيام ثلاثة أيام، أو الواجب عليه صيام ثلاثة أيام، والمقدر كالملفوظ.

وكونه بعد الإطعام أو الكسوة، أو العتق بنص الآية، بقوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾.

• الحكم السادس عشر: وجوب التتابع في صيام الكفارة (١).

مأخذ الحكم:

أولاً: حمل المطلق الوارد هنا في كفارة اليمين ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ على المقيَّد في كفارة القتل والظهار في قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢]، وقوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٤]؛ لاتحاد الحكم.

ثانياً: لحجية القراءة الشاذة في الأحكام، وهي قراءة ابن مسعود: ﴿فصيام ثلاثة أيّام متتابعات﴾.

• الحكم السابع عشر: عدم سقوط الكفارة بالعجز عنها، بل تستقر في ذمته إلى أن يقدر عليها (٢).

مأخذ الحكم: عموم أدلة وجوب الكفارة، فهي تشمل المعسر والموسر.


(١) ينظر: الجامع لأحكام الأيمان والنذور للدكتور خالد المشيقح (١/ ٦٠٢).
(٢) ينظر: الجامع لأحكام الأيمان والنذور للدكتور خالد المشيقح (١/ ٦٠٣).

<<  <   >  >>