للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولاعب الشطرنج، والبخيل المؤدي زكاته، والشاعر، والأغلف، وآكل الطين، والصيرفي، ومكاري الحمير، وناتف لحيته، والبائل قائماً» (١).

مأخذ الحكم: دخولهم تحت عموم قوله: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾؛ إذ ﴿الشُّهَدَاءُ﴾ جمع معرف فيعمّ ما يدخل تحت مسماه.

تنبيه: قال ابن الفرس في: «وأصل النزاع في هذه المسائل عموم الآية المتقدم ذكرها، والتخصيص بالتهمة لقوله : (لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين) (٢)، أي: (متهم) فمن لم ير التهمة مؤثرة أخذ بعموم الآية فأجاز الشهادة، ومن رأى التهمة مؤثرة خصص عموم الآية بالحديث المذكور على اختلاف بين الأصوليين في مثل هذا التخصيص» (٣).

والحديث المذكور قال عنه الألباني في الإرواء: «وأما حديث عمر فلم أقف على إسناده، ولا مرفوعاً، وقد ذكره مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين»، وهذا موقوف معضل» (٤) أ. هـ.

ونقل عن ابن حجر في التلخيص الحبيرقوله: «ليس له إسناد صحيح، لكن له طرق يقوي بعضها بعضا» (٥)

وقال السيوطي: «ومن رد الجميع أو بعضهم قال إنهم ممن لا ترضى وقد قال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾» (٦).


(١) الإكليل (١/ ٤٥١ - ٤٥٢).
(٢) أخرجه البيهقي في سننه (١٠/ ٢٠١)، والدارقطني في سننه (٢/ ٢٤٤)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٢٩٢)، برقم (٢٦٧٥) وقال: "موقوف معضل".
(٣) أحكام القرآن (١/ ٤٢٤).
(٤) إرواء الغليل (٨/ ٢٩٢).
(٥) التلخيص الحبير (٤/ ٢٠٣).
(٦) الإكليل: (١/ ٤٥٢).

<<  <   >  >>