للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولكل شخص منهم مسألة مستقلة، وأسباب رد الشهادة متعددة، وهي مذكور في كتب الأحكام والفقه.

• الحكم الخامس: قبول شهادة النساء في الأموال ونحوها، كالمواريث والودائع والوكالات (١).

مأخذ الحكم: ظاهر الآية، في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾، حيث شرع سبحانه البديل عند عدم وجود الرجلين من الشهداء.

قال السيوطي: «وقصرها الزهري ومكحول على الدَّين خاصة لظاهر الآية» (٢).

قلت: لقوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾.

• الحكم السادس: منع شهادة رجل وامرأتين مع وجود رجلين (٣).

مأخذ الحكم: ظاهر الآية، كما قال السيوطي.

وهذا -المأخذ- مبني على اختلاف العلماء في الشرط في قوله: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ﴾ فقيل هو للترتيب، وعليه لا يجوز شهادة النساء إلّا عند عدم الرجال.

وقيل للتقسيم، أي: فإنّ لم تستشهدوا رجلين، فلتستشهدوا رجلًا وامرأتين، وقالوا: بأنّه سبحاته وتعالى لم يقل: فإن لم تجدوا الدّالة على الترتيب.

قال الموزعي: «والحق الذي عليه الجمهور أن الشرط للتقسيم لا للترتيب. والمعنى: فإن لم تستشهدوا رجلين، فليستشهدوا رجلاً وامرأتين، فقال ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا


(١) ينظر: الإكليل (١/ ٤٥٢)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٤٢٦).
(٢) الإكليل (١/ ٤٥٢).
(٣) ينظر: الإكليل (١/ ٤٥٢)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٤٢٦ - ٤٢٧)، وتيسير البيان للموزعي (٢/ ١٧٦).

<<  <   >  >>