للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رَجُلَيْنِ﴾، ولم يقل: فإن لم تجدوا، ولو كان الترتيب مراداً لقال: فإن لم تجدوا» (١).

تنبيه: إن كان معهن رجل فقبول الشهادة محل إجماع.

• الحكم السابع: منع قبول الشاهد واليمين (٢).

مأخذ الحكم: لعدم ذكره في الآية مع ذكره فيها أنواع التوثيق، قاله السيوطي.

قلت: ولأنّها زيادة على مقتضى الآية، والزيادة على النص عنده نسخ، والقرآن لا ينسخ بخبر الآحاد، الذي أثبت قول الشاهد مع يمينه.

كما أنّ مفهوم الحصر في الآية يقتضي حصر الحجة في ذلك، والشاهد مع يمينه غير داخل فيها.

وأجاب الجمهور بأن الزيادة على النص لا تقتضي النسخ، كما أن النسخ يشترط منه المنافاة، ولا منافاة بين الحكمين، والمفهوم ليس بحجة -إن قيل به- لأنّه معارض بمنطوق حديث الآحاد.

• الحكم الثامن: يشترط في الشاهد أن يكون عدلاً (٣).

مأخذ الحكم: كون لفظ الرضى في قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ يدل عليه، ومن العلماء من جعل الرضى والعدالة بمعنى واحد.

وعليه: لا يقبل الشاهد المجهول حاله، وهو الذي لا يعرف بعدالة ولا فسق؛ لعدم معرفة عدالته (٤).


(١) تيسير البيان للموزعي (٢/ ١٧٦).
(٢) ينظر: الإكليل (١/ ٤٥٣).
(٣) ينظر: الإكليل (١/ ٤٥٣)، تيسير البيان للموزعي (٢/ ١٧٢).
(٤) ينظر: الإكليل (١/ ٤٥٣).

<<  <   >  >>