للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فائدة: شهادة النفس على نفسه، هي: الإقرار (١).

واختلف العلماء في شهادة المرء على نفسه في الزنا، فهل يشترط فيها أربع شهادات كسائر الأصول المختصة بالزنا؟ أو يكفي مرة واحدة كسائر الأصول في الإقرار بالحقوق؟

قال الموزعي: «فالجواب أنه يحتمل الأمرين، وبالأول: قال أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وبالثاني: قال الشافعي، ومالك، والراجح إلحاق أبي حنيفة؛ لأن إلحاق الشيء بالأصول التي من جنسه أولى من غير جنسه، ويعضده الحديث وظاهر القرآن» (٢)، ثم بيَّن ذلك.

قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ﴾ [المائدة: ١٠٦].

استدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: يشترط في الشهادة على الوصية اثنان ذوا عدل.

مأخذ الحكم: الأمر الوارد في الآية بصيغة المصدر: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ مع التنصيص على العدد ﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ﴾.

• الحكم الثاني: جواز شهادة الكافر على وصية المسلم في السفر إذا لم يكن غيرهم (٣).


(١) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٩٣)، وتيسير البيان (٣/ ٤٠)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٩٠).
(٢) تيسير البيان (٢/ ٢٩١ - ٢٩٢).
(٣) ينظر: المغني (١٤/ ١٧١).

<<  <   >  >>