للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال السيوطي: «ووجوب العدل في الشهادة بين القريب والبعيد والغني والفقير، واجتناب الهوى» (١).

• الحكم الثاني: جواز الشهادة على النفس، وعلى الوالدين لا الشهادة لهما، فإنَّ الآية لم تتعرض لذلك.

قال السيوطي: «فيه قبول شهادة الرجل على والديه وأقاربه، ووجوب العدل في الشهادة» (٢).

ومأخذ الحكم: مشروعية ما سبق، شريطة أن يكون بالعدل، و «لو» هنا شرطية بمعنى: «إن».

قال أبو حيان: «ومجيء «لو» هنا؛ لاستقصاء جميع ما يمكن فيه الشهادة، لما كانت الشهادة من الإنسان على نفسه بصدد أن لا يقيمها لما جبل عليه المرء من محاباة نفسه ومراعاتها، فنبَّه على هذه الحال، وجاء هذا الترتيب في الاستقصاء في غاية من الحسن والفصاحة، و «لو» شرطية بمعنى: «إن» وقوله: ﴿عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ متعلق بمحذوف، وحذف «كان» بعد «لو» كثير» (٣).

• الحكم الثالث: لا يلزم العبد تحمل الشهادة وأدائها.

مأخذ الحكم: عدم دخوله في القوامة بها؛ لنقصه في ذلك.

قال السيوطي: «استدل به على أن العبد لا مدخل له في الشهادة؛ إذ ليس قوَّاماً بذلك؛ لكونه ممنوعاً من الخروج إلى القاضي» (٤).


(١) الإكليل (٢/ ٥٩٣).
(٢) الإكليل (٢/ ٥٩٣).
(٣) البحر المحيط (٣/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، ودراسات لأسلوب القرآن لعضيمة (٢/ ٥٦٣).
(٤) الإكليل (٢/ ٥٩٣).

<<  <   >  >>