للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أيضًا: «والاشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب … ، أوجب الإشهاد في الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه، والشافعي كذلك لظاهر الأمر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إنَّ الرجعة لا تفتقر إلى القبول، فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق» (١).

قلت: والقياس المذكور هو الصارف للأمر من الوجوب إلى الندب عندهم.

أما مشروعية النكاح، فقال السيوطي في الإكليل «واستدل بالآية من أوجب الإشهاد على الرجعة، وإذا وجب فيها، ففي أصل النكاح من باب أولى» (٢).

فبيَّن مأخذ الاستدلال من الآية بدلالة مفهوم الموافقة الأولوي.

• الحكم الثاني: يشترط في الإشهاد على ما سبق أن يشهد به مسلمان عدلان (٣).

قال السيوطي في الإكليل: «وفي الآية أنه لا يقبل في النكاح والطلاق إلا الرجال المحضُ» (٤).

ومأخذ الحكم: في قوله: ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، فدلّ على العدد، ومفهومه عدم الإجزاء عن الإثنين.

ومفهوم الوصف بالعدالة، أن غير العدل لا يقبل.

وأما كونهم رجالاً، فيؤخذ من الآية بطريقتين:

الأول: لأن ﴿ذَوَيْ﴾ مذكر، كما قال القرطبي، ثم قال «ولذلك لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال» (٥).


(١) المصدر السابق (١٨/ ١٤١).
(٢) الإكليل (٣/ ١٢٥٩)
(٣) ينظر: الإكليل (٣/ ١٢٥٩)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٥٧٦).
(٤) الإكليل (٣/ ١٢٥٩).
(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٨/ ١٥٩).

<<  <   >  >>