للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: مأخوذ من ضمير الجمع ﴿مِنْكُمْ﴾، كما نبَّه عليه ابن الفرس (١).

• الحكم الثالث: عدم جواز أخذ الأجرة على أداء الشهادة إذا تعينت (٢).

مأخذ الحكم: لعل ذلك لأجل «اللام» في قوله: ﴿لِلَّهِ﴾ في قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾، وما كان لله فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، أو لكونه واجبا متعينا، يجب عليه القيام به.

• الحكم الرابع: وجوب تحمل الشهادة وأدؤها.

ماخذ الحكم: للأمر في قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ﴾، وإقامتها بتحملها ثم أداؤها.

قال ابن الفرس عن الآية: «أمرٌ بالشهود بأن يشهدوا إذا استشهدوا، وهو عند أهل العلم أمر وجوب» (٣).


(١) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٥٧٦).
(٢) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (/ ٢٣٧).
(٣) أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٥٧٦).

<<  <   >  >>