للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال السيوطي: «وأنَّ لندبها أو لوجوبها شرطين: طلب العبد لها، وعلم الخير فيه» (١).

أو بالنظر لمفهوم الشرط ودليل الخطاب في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ﴾.

قال ابن الفرس: «ومن حجة القول بسقوط الجبر أن الله تعالى إنما أمر بالكتابة إذا ابتغاها العبد، فدليل هذا [أي: دليل خطابها] أنه إذا لم يبتغها لم ينبغِ أن يكره عليها» (٢).

• الحكم الثالث: إعانة المكاتب على مكاتبة نفسه. على خلاف في وجوبها أو استحبابها (٣).

مأخذ الحكم: من قال بالوجوب فمأخذه ظاهر الأمر في الآية.

وقالوا: لا يمنع أن تكون الكتابة ندباً، والإيتاء واجباً، كما في النكاح، فهو غير واجب، وإذا نكح الرجل وجب عليه أشياء بنسبة ذلك.

ومأخذ من قال بالندب: ظاهر عند من قال: إن الأصل وهو المكاتبة ندب، فكذا الفرع وهو الإيتاء، فكما لا يجب على السيد الكتابة، لا يجب عليه الوضع لعبده.

قال ابن الفرس عن كونها للندب أنه الأظهر؛ «لتكون الآية متشاكلة، فيكون أولها ندباً، وآخرها ندباً» (٤).


(١) الإكليل (٣/ ١٠٣٢).
(٢) أحكام القرآن (٣/ ٣٧٨).
(٣) ينظر: الإكليل (٣/ ١٠٣٣)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٣٧٩).
(٤) أحكام القرآن (٣/ ٣٨٠).

<<  <   >  >>