للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خلاف القياس … » (١)

أي: أن القياس يقتضي أن الكتابة كان من حقه التحريم فجاءت الآية بإباحتها -والله أعلم-.

(٣) قياس الكتابة على البيع، فكما لو سأله العبد البيع لم يلزمه، فكذلك إن سأله الكتابة؛ لأنه بيع.

(٤) ورد عن بعض الصحابة الامتناع عن المكاتبة، وعللوا ذلك بما يقتضي عدم الوجوب، ومن ذلك ما روي عن ابن عمر وسلمان أنهما أبيا من كتابة عبدين رغبا في الكتابة، فقال كل واحد منهما لعبده: أتريد أن تطعمني أوساخ الناس (٢).

وقد عورض بفعل عمر وقوله لأنس بن مالك لما تلكأ في مكاتبة عبده سيرين: «لتكاتبنه أو لأوجعتك بالدُّرة» (٣).

قلت: وفي كون المطعوم من أوساخ الناس نظر - والله أعلم - لأن سبب ملك الصحابي له غير سبب ملك عبده، وتبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، وقصة اللحم الذي تُصدق به على بريرة، وأهدت لعائشة وأكل النبي منه (٤) دليل ذلك.

• الحكم الثاني: لا يُلزم العبد بالمكاتبة.

مأخذ الحكم: أن الحكم عُلِّق على شرطين، والمعلَّق على شرطين لا يثبت إلا بثبوتهما.


(١) البحر المحيط (٣/ ٣٠٨).
(٢) أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٣٧٨).
(٣) أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٣٧٧).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب الأدْم، برقم (٥٤٣٠)، ومسلم في كتاب العتق، باب بيان أنما الولاء لمن أعتق، برقم (١٥٠٤).

<<  <   >  >>