للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المرء إذا مارى في القرآن أداه ذلك -إن لم يعصمه الله- إلى أن يرتاب في الآي المتشابه منه، وإذا ارتاب في بعضه أداه ذلك إلى الجحد.

قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨].

الأمر بالمحافظة يفسر المراد بالإقامة، فإقامة الصلاة يعني: تأديتها في أوقاتها بأركانها على الدوام.

استدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: وجوب الصلاة.

مأخذ الحكم: الأمر الصريح الوارد بصيغة (افعل) الدالة على الوجوب في قوله: ﴿حَافِظُوا﴾.

• الحكم الثاني: اختلف العلماء في الصلوات المأمور بالمحافظة عليها.

فقيل: الفرائض. وقيل: الفرائض والنوافل.

ومأخذ القولين: العموم الوارد بدخول (ال) على الجمع، فحملها الفريق الأول على عموم الصلوات المفروضة، ويؤيد قصرها عليها حمل جمهور أهل العلم على أن المراد بالوسطى، صلاة العصر، ويؤيد القراءة الشاذة الواردة فيها كما سيأتي.

أما الفريق الثاني: فحملوا العموم على الفرائض والنوافل.

تنبيه: إذا قيل: إن المراد بها الفرائض والنوافل فإن الأمر في قوله: ﴿حَافِظُوا﴾ يحمل على الوجوب في الواجبات، وعلى الندب في المندوبات.

وهذه طريقة بعض أهل العلم، أو يقال: إن الجميع يحمل على الوجوب، وتخرج النوافل، ويصرف الأمر الموجه إليها بدلالة السنة، بما روى البخاري في

<<  <   >  >>