للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القائلين بجواز تولي المرأة لعقد النكاح

وقد استدلوا بأدلة نذكر منها على سبيل الإيجاز ما يلي: ـ

أولاً: من القرآن

١) قول الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (١) والاستدلال بالآية من وجهين:

أحدهما: أنه أضاف النكاح إليهن، فدل على جواز النكاح بعبارتهن، من غير شرط الولي، والثاني: أنه نهى الأولياء عن منعهن نكاح أزواجهن إذا تراضوا بينهم. (٢) وهذا على فرض أن الخطاب في الآية، موجه للأولياء، أما إن كان للأزواج، فإن معنى الآية يقتضي، أن الأولياء لا حق لهم البتة، وقد اُستدل بأن الخطاب موجه للأزواج، بأنه في بداية الآية وجه الخطاب إليهم، حيث قال وإذا طلقتم، قالوا فيسري الخطاب لهم فيما بعدها بقوله فلا تعضلوهن. (٣)

٢) قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (٤) وقال أيضاً في آية أخرى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (٥) ووجه الاستدلال بالآيتين، أنه أضاف العقد إليهن، فدل على أنهما تملكان مباشرته. (٦)


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٢
(٢) انظر بدائع الصنائع ٢/ ٥١٥.
(٣) انظر المبسوط للسرخسي م ٣ ج ٥ صـ ١١، ١٢.
(٤) سورة البقرة الآية ٢٣٤
(٥) سورة البقرة الآية ٢٣٠
(٦) المبسوط م ٣ ح ٥ صـ ١١، ١٢.

<<  <   >  >>