للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: من المعقول

أما ما يمكن الاستدلال به من جهة النظر، فيتمثل بالآتي:

١) أن المرأة تصرفت في خالص حقها، ولم تلحق الضرر بأوليائها، فينعقد تصرفها كما لو تصرفت في مالها. (١)

٢) أنه لا اعتبار لنقص عقل المرأة، في النكاح وذلك لأن الشارع جعل لها الحق في اختيار الزوج، وفوضه إليها، ولو كان لنقصان عقلها اعتبار لما جعل لها ذلك (٢).

٣) اعتبر الشارع رضاها، في مباشرة الولي، ولو كانت بمنزلة الصغير لما اعتبر ... رضاها. (٣)

٤) لا اعتبار لحق الأولياء إن زوجت نفسها بكفء، وذلك لأن حقهم في النكاح يتمثل في صيانتهم عما يوجب لحوق العار، والشين بهم، وهذا قد اندفع بالتزويج من كفء، يحقق هذا أنها لو وجدت كفئاً، وطلبت من وليها، الإنكاح منه، فإنه لا يحل له الامتناع، ولو امتنع يصير عاضلاً. (٤)

٥) أن للمرأة حرية البيع والشراء، إذا كانت رشيدة، فكيف يحجر عليها في عقد زواجها، وهو أهم العقود التي تتطلب حرية، لما يترتب عليه من مهام الأمور، فينبغي أن يقاس عقد النكاح على عقد البيع. (٥) فيكون هذا القياس مخصصاً لعموم الأحاديث.

هذه الأدلة تقرر أنه يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح لنفسها، أو لغيرها، وأن عقدها صحيح، وأن الولي ليس شرطاً في صحة عقد النكاح، وتُحمل سائر الأخبار في ذلك على الندب. ... والله أعلم.


(١) المصدر السابق.
(٢) المصدر السابق
(٣) المصدر السابق صـ ١٣.
(٤) بدائع الصنائع ٢/ ٥١٧، ٥١٨.
(٥) الفقه على المذاهب الأربعة ٤/ ٤٦.

<<  <   >  >>