للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استدلال الإمام مالك

وقد استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى، في التفريق بين الشريفة والدنيئة، بأن الولي يراد لحفظ المرأة، أن تضع نفسها عند غير كفء، أما الدنيئة فإنها مكافئة لكل دنيء، فلم يبق لوليها نظر. (١)

أما أبو ثور

فقد استدل على قوله بالجواز في حين الإذن من الولي، بحديث عائشة المصرح باشتراط الإذن، إذ جاء فيه" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاثاً" (٢)، فمفهوم المخالفة يقتضي أن المرأة إذا أذن لها وليها، جاز نكاحها.

وكذا داوود الظاهري

فقد استدل لقوله القاضي بجواز أن تنكح الثيب نفسها، دون البكر، استدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها" (٣) وفهم منه أن الأمر المراد في الحديث، هو ولاية العقد، فليس للولي مع الثيب ولاية في عقد نكاحها، وحيث خص الحديث الثيب فقط، فنحن نخصها بهذه الميزة، والتي هي عدم الولاية عليها، أما البكر فتثبت عليها الولاية، للأخبار الأخرى القاضية بها، وبهذا نجمع بين الأدلة، ثم قال أيضاً إن الثيب قد خبرت الرجال، دون البكر، فاحتاط الشرع في البكر ما لم يحتط في الثيب، من ثبوت الولاية وعدم صحة النكاح بدونها. (٤)


(١) الحاوي ٩/ ٤٤.
(٢) سبق تخريجه صـ ٤٨
(٣) سبق تخريجه صـ ١٣٢
(٤) الحاوي ٩/ ٤٤.

<<  <   >  >>