للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤) ما روي عن الحسن - رضي الله عنهم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يحل نكاح إلا بولي، وصداق، وشاهدي عدل " (١) قال الشافعي هذا وإن كان منقطعاً دون النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن أكثر أهل العلم يقولون به، وقال هو الفرق بين النكاح والسفاح. (٢)

٥) وروي عن الحسن، وسعيد بن المسيب أن عمر - رضي الله عنهم - قال: لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل. (٣)

٦) وروى مالك عن أبي الزبير - رضي الله عنهم - أنه قال: أُتي عمر بن الخطاب بنكاح لم يشهد عليه، إلا رجل وامرأة، فرده وقال هذا نكاح سر، ولا أجيزه، ولو تقدمت فيه لرجمت. (٤)

٧) وما روي عن ابن عباس أنه قال: " لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد" (٥)

هذه الآثار عن الصحابة تدل على أن الاشهاد في النكاح، كان على عهدهم، وفي زمنهم، لابد منه، بل لا يجيزون النكاح بدونه.

أما الأحاديث فجميعها تدل على أن الشهادةَ شرط صحة في عقد النكاح، وهو المفهوم من النفي فيها «لا نكاح» والذي يتوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أو نفي الصحة كما يعبر عنه.

كما أن الاشهاد على النكاح فيه نوع من الإعلان وعدم الإسرار، وقد نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإسرار بالنكاح كما في حديث

٨) أبي هريرة - رضي الله عنهم - قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح السر " (٦) وهذا النهي يدل على فساد المنهي عنه، يؤيد ذلك ما سبق من الأحاديث والآثار. والله أعلم

هذه الأحاديث والآثار، هي أهم ما يمكن أن يستدل به أصحاب هذا القول، في اشتراط الشهادة كشرط صحة في عقد النكاح. والله أعلم


(١) أخرجه البيهقي في السنن في كتاب النكاح ٧/ ٢٠٣ برقم ١٣٧٢٠.
(٢) المصدر السابق
(٣) أخرجه البيهقي في السنن كتاب النكاح ٧/ ٢٠٤ برقم ١٣٧٢٧ وقال البيهقي هذا إسناد صحيح.
(٤) انظر موطأ مالك ١/ ٣٣٧ برقم ٦٠٣, والأم للشافعي ٥/ ٣٥, وانظر سنن البيهقي، كتاب النكاح، ٧/ ٢٠٤ ... برقم ١٣٧٢٦, وضعفه الألباني في الإرواء لانقطاعه بين أبي الزبير وعمر ٦/ ٢٦١ برقم ١٨٦١.
(٥) أخرجه البيهقي في السنن كتاب النكاح ٧/ ٢٠٤ برقم ١٣٧٢٥ وسبق أن ذكرنا كلام الشافعي قال: إنه تابت عن ابن عباس وغيره من أصاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنهم يقولون بذلك.
(٦) أخرجه الطبراني في الأوسط ٧/ ٤٤٦ برقم ٦٨٧٠, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني عن محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح ولم يتكلم فيه أحد، وبقية رجاله ثقات، انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ٤/ ٥٢٣ رقم ٧٥٠٨.

<<  <   >  >>