للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القائلين باشتراط الشهادة عند العقد

استدل أصحاب هذا القول بعدة أحاديث لكن أكثرها ضعيف، وأقواها ما يلي: ـ

١) حيث عائشة رضي الله عنها، وقد جاء أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، وجابر بن عبدا لله رضي الله عنهم أجمعين، قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " (١)

وهذا النفي كما سبق يتوجه على الأرجح إلى نفي الوجود الشرعي، لأن ذلك أقرب إلى مراد الشارع، وإذا كان الأمر كذلك، كان النكاح بغير شهود باطلاً، وفاسداً؛ لأنه فقد شرطاً من شروط صحته، يؤكد هذا

٢) حديث ابن عباس - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينه " (٢) قال الشافعي رحمه الله تعالى وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. (٣) ففي هذا الحديث دليل على أن النكاح كان يجري في زمنهم، ومجتمعهم، ببينة ووصف البغايا فيه، يدل على بطلان النكاح بغير بينة، والتي تعنى الشهود، يزيد هذا وضوحاً

٣) حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا بد في النكاح من أربعة، الولي والزوج، والشاهدان " (٤) وهو تصريح بضرورة هذه الأربع الخصال، أن تتوفر في عقد النكاح، وأن النكاح بدونها لا يحل، يقرر هذا


(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه م ٣ جزء ٦/ ١٥٢ برقم ٤٠٦٣ في كتاب النكاح, وقال: قال أبو حاتم: لم يقل أحدٌ في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا "وشاهدي عدل" إلا ثلاثة أنفس، سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث وعبدالله بن عبدا لوهاب الحجي عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بين يونس ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر. وأخرجه أيضاً الدارقطني في السنن م ٢ جزء ٣/ ٢٢١ في كتاب النكاح, وصححه الألباني في إرواء الغليل م ٦/ ٢٥٨ برقم ١٨٥٨.
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح ٣/ ٤١١ برقم ١١٠٣ وقال: رفعه عبد الأعلى في التفسير ووقفه في الطلاق, وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى في كتاب النكاح ٧/ ٢٠٤ برقم ١٣٧٢٣, وصحح الألباني وقفه على ابن عباس كما في الإرواء ٦/ ٢٦١ برقم ١٨٦٢.
(٣) انظر سنن البيهقي ٧/ ٤٠٢.
(٤) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب النكاح م ٢ جزء ٣/ ٢٢٤ برقم ١٩ وقال فيه أبو الحصين مجهول وهو نافع بن ميسرة وضعفه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٦٠ برقم ١٨٥٩.

<<  <   >  >>