للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً من الفقهاء: الإمام مالك بن أنس، ورواية للإمام أحمد. (١) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. (٢)

إلا أن المالكية يرون أن الإشهاد كالمهر، إنما يجب عند الدخول، وليس من شروط صحة العقد، فإن لم يوجد شهود وقت العقد ولا قبل الدخول، كان العقد فاسداً ويتعين فسخه. (٣)


(١) المدونة الكبرى ٢/ ١٩٢ , ١٩٣ , المغني م ٩/ ٣٤٧
(٢) مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٥
(٣) انظر الفقه المالكي الميسر ٢/ ٤٩، الدكتور وهبة الزحيلي، ط، دار الكلم الطيب، دمشق بيروت، والطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ ٢٠٠٠ م.

<<  <   >  >>