للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥) سلامة الحواس، ويعنون به السمع، والنطق، لا الإبصار على الراجح، فالسمع ليسمعا الإيجاب والقبول من المتعاقدين، والنطق لينطقا بالشهادة. (١)

هذه هي الشروط اللازم توفرها في الشاهدين، والمعنى في اشتراطها هو الاحتياط للأبضاع وصيانة النكاح عن الجحود, ولحفظ الأنساب, فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك، ويتحرى مريد النكاح شهوداً عدولاً. (٢)


(١) بدائع الصنائع ٢/ ٥٢٧, ومغني المحتاج ٣/ ١٩٥, كفاية الأخيار ١/ ٤٧٧، والكافي ٣/ ٢٢.
(٢) كفاية الأخيار ١/ ٤٧٧.

<<  <   >  >>