للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المحتاج: الضابط في الشبهة [التي تدرأ الحد] قوة المدرك، كما صرح به الروياني وغيره، لا عين الخلاف كما ذكره الشيخان (١) فلو وطء أمة غيره بإذنه، حد على المذاهب، وإن حكي عن عطاء حل ذلك (٢) وقال في موضع أخر: أما الوطء في نكاح بلا ولي، ولا شهود، فإنه يوجب الحد جزماً؛ لانتفاء شبهة العلماء. (٣)

وقد ذكر الفقهاء أنه يشترط في جواز تقليد مذهب الغير، أن لا يكون موقعاً في أمر يجتمع على إبطاله إمامه الأول وإمامه الثاني، فمن قلد مالكاً في عدم النقض باللمس الخالي عن الشهوة، فلا بد أن يدلك بدنه، ويمسح جميع رأسه، وإلا فتكون صلاته باطلةً عند الإمامين؛ إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة

إذا نكح بلا ولي، تقليداً لأبي حنيفة، أو بلا شهود، تقليداً لمالك ووطء، فإنه لا يُحد؛ فلو نكح بلا ولي، ولا شهود أيضاً حد كما قاله الرافعي لأن الإمامين قد اتفقا على البطلان. (٤)


(١) المقصود بالشيخين، الأمام الرافعي، والإمام النووي كما قال المصنف في المقدمة ١/ ٢٠.
(٢) مغني المحتاج ٤/ ١٨٨ ـ ١٨٩.
(٣) المصدر السابق ٣/ ١٩٩.
(٤) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ١/ ٥٢٨، عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو محمد، ط، مؤسسة الرسالة - بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٠ هـ، تحقيق: د/ محمد حسن هيتو

<<  <   >  >>