للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التبتلَ قال ولو أذن له لاختصينا" (١) وغيرها (٢) قال البلقيني: النكاح شُرع من عهد آدمَ عليه السلام, واستمرت مشروعيته, بل هو مستمر في الجنة, ولا نظير له فيما يُتعبد به من العقود بعد الإيمان، قال: قلت ذلك بفتح الكريم المنان (٣) وأقل درجات الأمر في هذه الأحاديث السنية، فتثبت بذلك مشروعية النكاح.

*وأما الإجماع

فقد أجمع المسلمون على أن النكاحَ مشروعٌ. (٤)


(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ٥/ ١٩٥٢ برقم ٤٧٨٦، ومسلم في كتاب النكاح ٢/ ٨٢٧ برقم ١٤٠٢، وغيرهما.
(٢) انظر مغني المحتاج ٣/ ١٦٦، المغني ٩/ ٣٤٠.
(٣) مغني المحتاج ٣/ ١٦٦
(٤) المغني ٩/ ٣٤٠

<<  <   >  >>