للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: حُكم النكاح

اختلف الفقهاءُ في حكم النكاح, وذلك حسب فهمهم لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة, على ثلاثة مذاهب نوجزها فيما يلي:

المذهب الأول: الوجوب

واختلف أصحاب هذا القول هل يكون واجباً عينياً, أو على سبيل الكفاية؟ فقيل هو على سبيل الكفاية, لا يسوغ لمجموع الأمة الإعراضَ عنه؛ لبقاء النسل (١) وقيل بل هو واجب على سبيل التعيين لمن قدر عليه وهو قول أهل الظاهر، (٢) ورواية لأحمد. (٣)

أدلتهم

احتج أصحاب هذا القول بظواهر النصوص من الكتاب والسنة, وحملوها على الإيجاب فمن *الكتاب: ـ

قول الله تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (٤) وقوله تعالى: ... {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا} (٥) وظاهر الأمر الإيجاب، ألا أن يصرفه صارف.

*ومن السنة: ـ

حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (٦) وحديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم - قال: أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٧) وحديث," تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" (٨) وحديث


(١) مغني المحتاج ٣/ ١٦٨
(٢) المحلى ٩/ ٤٤٠، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، المتوفى سنة ٤٥٦ هـ، ط، دار الفكر، بيروت، لبنان، .
(٣) الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ٣/ ٣، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، الطبعة الثانية، تأريخ الطبع ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م وانظر المغني ٩/ ٣٤٠
(٤) سورة النور الآية رقم ٣٢
(٥) سورة النساء الآية رقم ٣
(٦) سبق تخريجه في المطلب الأول من هذا المبحث صـ ٢٤
(٧) سبق تخريجه صـ ٢٨
(٨) سبق تخريجه في الطلب الأول من هذا المبحث صـ ٢٤

<<  <   >  >>