للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت, قلت لا, قال: تزوج, فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. (١) يعني بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث أبي أيوب قال: " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع من سنن المرسلين, الحياء, والتعطر, والسواك, والنكاح" (٢) فهذه النصوص تدل على أن النكاح سنة, ومرغب فيه, وأنه ليس بواجب. والله أعلم

المذهب الثالث: التفصيل

والتفصيلُ يعني أنه لا يُطلق القول بالوجوب ولا بالسنية, بل تردُ عليه الأحكام الخمسة (٣) كالتالي:

*الوجوب: ـ

يكون النكاح واجباً على من يخاف بتركه مواقعة المحظور. (٤) وقال بعض الأحناف: أن من تاقت نفسه إلى النساء, بحيث لا يمكنه الصبر عنهن، وهو قادرٌ على المهر والنفقة ولم يتزوج, يأثم. (٥)

وكذلك الحالُ في المرأة التي عجزت عن قوتها, وكانت عُرضة لمطامع المفسدين, وتوقف على الزواج سترها وصيانتها. (٦)

*السنية: ـ

ويكون سنة في حق من كان له فيه رغبة, ولم يخش على نفسه الوقوع في المحذور, من رجل وامرأة. (٧)


(١) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤٥٦ برقم ٣٥٠٧ والبخاري في كتاب النكاح ٥/ ١٩٥١ برقم ٤٧٨٢، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح ٧/ ١٢٣ برقم ١٣٤٥٠.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ٥٥٣ برقم ٢٣٥٨١ والترمذي في كتاب النكاح ٣/ ٣٩١ برقم ١٠٨٠، وقال حسن غريب، والطبراني في المعجم الكبير ٤/ ١٨٣ برقم ٤٠٨٥.
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, ٣/ ٣، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي تـ ١٢٣٠ هـ, ط، دار الكتب العلمية, بيروت لبنان, الطبعة الأولى, تاريخ الطبع ١٤١٧ هـ ١٩٩٦ م, وانظر الفقه على المذاهب الأربعة ٤/ ١٢ وما بعدها، لعبد الرحمن بن محمد عوض الجز يري المولود سنة ١٢٩٩ هـ والمتوفى سنة ١٣٦٠ هـ، ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع ١٤٠٩ هـ ١٤١١ هـ، ١٩٨٨ م ١٩٩٠ م
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٣ , ومغني المحتاج ٣/ ١٦٨, والكافي في فقه الإمام أحمد ٣/ ٣
(٥) بدائع الصنائع ٢/ ٤٨٢ لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الملقب بملك العلماء، ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، تأريخ الطبع ١٤١٩ هـ، ١٩٩٨ م.
(٦) الفقه على المذاهب الأربعة ٤/ ١٣
(٧) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٣، والروض المربع ١/ ٣٦٠,

<<  <   >  >>