للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

*الإباحة: ـ

ويباحُ لغير الراغب إذا لم يؤدِّ به إلى قطع مندوب. (١) وقيل يباح لمن له فيه رغبة, ولا يخاف الوقوع في الزنا, ولا يتيقنه, بل يتزوج لمجرد قضاء الشهوة. (٢)

*الكراهة: ـ

ويكره لغير الراغب الذي يؤدي به إلى قطع مندوب (٣) أو لمن يجدُ مؤنةَ النكاح ولكنه غير محتاج إليه, إما لعجز بجَب, أو تعنين, أو كان به مرضٌ دائم (٤) إذا علمت بذلك المرأة ورضيت.

*الحرمة: ـ

قال ابن دقيق العيد: والتحريمُ في حق من يُخل بالزوجة في الوطء والإنفاق, مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه. (٥) بمعنى أن الزواجَ يحرم إذا أدى إلى حرام. (٦)

فالحاصل أن الزواج تجري عليه جميع هذه الأحكام وذلك بحسب حال المرء والمصلحة المعتبرة له شرعاً.

أما أدلتهم

فهي الأدلةُ السابقة الذكر، لكنهم أعملوا كلَ دليل في موطن، مع النظر والالتفات إلى المصلحة.


(١) الفقه على المذاهب الأربعة ٤/ ١٣ بتصرف.
(٢) الفقه على المذاهب الأربعة ٤/ ١٤.
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٣
(٤) انظر مغني المحتاج ٣/ ١٧٠، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١/ ٤٦٠, لتقي الدين بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي من علماء القرن التاسع الهجري، بتحقيق الشيخ كامل محمد محمد عويضة، ط، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع ١٤١٥ هـ ١٩٩٥ م، وانطر روضة الطالبين ٥/ ٣٦٣, لأبي زكريا يحيى النووي بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة ٦٧٦ هـ ط، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م.
(٥) فتح الباري ١٠/ ١٣٨
(٦) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٣

<<  <   >  >>