قوله: فالعبارة السديدة أن يقال: الماء المطلق ما ينطلق عليه اسم الماء من غير قيد لازم، واحترزنا بـ ((اللازم)) عن غير اللازم كالإضافة إلى مقره أو ممره. انتهى كلامه.
وحاصله: أن التقييد بـ ((اللازم)) لابد منه، وأن العبارة بدونه لا تكون سديدة، وهو غفلة، بل الواجب حذفه والاقتصار على ما ينطلق عليه اسم الماء من غير قيد، لأن المضاف إلى المقر أو الممر- كماء البئر والنهر ونحوهما- وإن كان مقيدًا، لكنه ينطلق عليه- أيضًا- من غير قيد، لكون التقييد غير لازم، فدخل فيما قلناه المعنى الذي قاله بعينه، وإنما حصل هذا الوهم للمصنف من جهة أن بعضهم قد استعمل هذه العبارة في النفي، فقال: ما لا يكون مقيدًا بقيد لازم، وتقييد هذه العبارة بـ ((اللازم)) لابد منه، فسها فعداه إلى حالة الإثبات أيضًا.
قوله: ومفهوم كلام الشيخ يقتضي أمورًا.
ثم قال: الثالث: عدم كراهة الطهارة بماء زمزم، لأنه- عليه الصلاة والسلام- توضأ منه وقل العباس:((لا أحلة لمغتسل، لكن لشاربٍ حلٌ وبلٌ)) محمولٌ على حالة احتياج الناس إليه للشرب لكثرتهم. انتهى كلامه.
واعلم أن المصنف قد نقل في باب الاستطابة عن الماوردي: أنه يحرم الاستنجاء به، واستدل بما قاله هنا عن العباس، ولم يذكر فيه خلافًا، وإن كان فيه كلام ستعرفه هناك، إن شاء الله تعالى. وهذا الاستدلال من المصنف عجيب، لأن العباس كان يستقي الماء في سقايته للشاربين، والماء الذي يستقيه مملوك له، فيجوز استعماله في الوجه الذي أباحه فيه دون غيره.
والبل- بكسر الباء-: هو المباح، قال الجوهري.
قال: وقال الأصمعي: كنت أظن أنه إتباعٌ، إلى أن أخبر المعتمر بن سليمان بأنه المباح في لغة حمير.
قوله: فرع: إذا كان المخالط لا يغير الماء، لموافقته لصفاته، ولو قدر مخالفًا في بعض الصفات لغيره التغير المؤثر، وذلك مثل ماء الورد الذي انقطعت رائحته، والماء المستعمل إذا قلنا: إنه لو بلغ قلتين لا تجوز الطهارة به كما قاله في ((الكافي)) وغيره، ونحوهما- فهل يسلبه الطهورية؟ ينظر: فإن كان أكثر من الماء سلبه بلا خلاف. انتهى كلامه.
وما ادعاه من عدم الخلافة ليس كذلك، بل فيه ثلاثة أوجه: