للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَبِيساً, وعِنْدَ نَزْعِه, وعند صُعودِ الخطيبِ على المِنبر -نص عليه الشيخ أبو عبد الله بن الحاجِّ- وعند وضع الميت في لَحْدِهِ فقد استَحَبَّ ابنُ حبيب حينئذٍ أن يُقال: بسم الله, وعلى مِلَّةِ رسولِ الله. وكذلك نُصَّ على استحبابها عندَ إغماض الميت, وكذلك نُص على استحبابها عند ابتداء الطواف بأن يقول: بسم الله, والله أكبر, اللهم إيماناً بك ... إلى آخره.

واَلسِّوَاكُ وَلَوْ بإِصْبَعِهِ إِنْ لَمْ يَجِدْ, وَالأَخْضَرُ لِغَيْرِ الصَّائِمِ أَحْسَنُ

السواكُ فضيلةٌ لما وَرَدَ فيه مِن الأحاديثِ الصحاحِ.

قال سندٌ: يَستاك قَبَلْ الوُضوء ويتمضمض بَعْدَه؛ ليَخرج بالماء ما حَصَلَ بالسواك.

وفي اللخمى: هو مخيرٌ في أن يجعله عند الوضوء أو الصلاة. واستَحسن إذا بَعُدَ ما بين الوضوءِ والصلاةِ أَنْ يُعيده عِنْدَ صلاته, وإِنْ حضرتْ صلاةٌ أُخرى- وهو على طهارته تلك- أَنْ يَستاك للثانية. انتهي مختصراً.

وقوله: (وَلَوْ بإِصْبَعِهِ إِنْ لَمْ يَجِدْ) أي أنه بغيرِ الأصابعِ أفضلُ, ولكنْ يُجزئ بأصبع. وما ذكره مِن أرجحيةِ غيرِ الأصبع- فالأمرُ عليه عند أهلِ المذهبِ, وظاهرُ كلامِ أبى محمدٍ أن الأصبعَ كغيرِه.

وفُضِّلَ الأخضرُ؛ لكونه أبَلْغَ في الإنقاءِ. قال ابنُ حبيب: ويُكره السواكُ بعودِ الرُّمَّانِ والرَّيْحانِ.

وَالْيَمِينُ قَبَلْ الْيَسَارِ, وَأَنْ يَبْدَأَ بِمُقَدَّمِ رَاسِهِ

هذا هو الْمَشْهُورِ, وحكى فيه ابن رشد قوَلا بالسنية, وفي المذهب قولٌ أنه يبَدَأُ مِن مؤخِر الرأسِ, وقيل: مِن وسطِه, ثم يذهب إلى جِهة وَجْهِه إلى حَدِّ مِنابتِ شعرِ رأسِه, ثم يَرجعُ إلى قفاه, ثم يَردهما إلى حيث بَدَأَ, وهو قول أحمد بن داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>