للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقول المصنف: (الْفَرْضِ) مخفوض بدل أو عطف بيان على قوله: (المستحق) وفي بعض النسخ: (في غير الفرض) أي: في غير هدي الفرض الذي استحق أو تعيب.

وإن كان الهدي تطوعا فإن بلغ ما أخذه ثمن هدي اشترى به هديا، وإن لم يبلغ تصدق به على المشهور، وهو مذهب المدونة، ولابن القاسم في الموازنة: يفعل به ما شاء. واقتصر اللخمي عليه. وألحق الواجب المعين بالتطوع فقال: إن كان المستحق معينا منذورا أو متطوعاً به لم يكن عليه بدله، وكان له إذا رجع بالثمن أن يسن عبه ما شاء؛ لأنه لم يوجب ثمنا ولا تطوع به، وإنما أوجب عينا أو تطوع به فاستحق كمن أعتق عبدًا أو نذر عتقه فأعتقه ثم أستحق فرجع بالثمن، فأنه يصنع به ما أحب. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (كَالْعَبْدِ يُعْتَقُ) وما ذكره المصنف من جعل الثاني مخالفا للأول هو طريق جماعة، وذهب ابن شاس وابن يونس وغيرهما إلى أنهما متفقان، وأنه في القول الأول إنما قال يتصدق به لأنه لأخرج ذلك الثمن أولاً وقصد أن يشتري به هديا، وإنما قال في الثاني يفعل بالأرش ما شاء؛ لأنه قصد ذلك الهدي بعينه، وكذلك قالوا في الرقبة إن قصد عينها، قالوا: وهو غالب حال الإنسان أنه إنما أعتقها لما يرى فيها من صلاح أو غير ذلك، فإذا حصل عتقها فلا يلزم بالأرش؛ لأن المقصود حصل، بخلاف الهدي فإن الغالب فيه عدم القصد إلى تعيينه، قالوا: ولو قصد القربة بالثمن في شراء الرقبة لم يرجع إليه الأرش. وبهذا الفرق فرق من جعل ما وقع لابن القاسم في العتبية مخالفاً للهدي. وفرق ابن المواز بينها بعتق المعيب ولا يهدي المعيب، ولم يرتضه بعض القرويين.

فرع:

وحكم أرش الجناية كحكم أرش العيب، قال في المدونة: ومن جنى على هدي التطوع فأخذ له أرشا فليصنع به ما يصنع من رجع بعيب أصابه كالهدي المقلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>