وعلى هذا فالمراد بالوجوب والتقليد هنا متقارب، ويبين لك ذلك ما وقع في بعض النسخ:(ويعتبر حين الوجوب) وهو حين التقليد، وهكذا قال ابن هارون: ووقع لأشهب أن من ساق شيئا من الغنم إلى مكة لم يكن سوقه هديا وإن نواه حتى يوجبه في نفسه.
ابن محرز: وهو يشبه ما قاله القاضي إسماعيل أن الأضحية تجب بقبول أو فعل، والله أعلم.
وَلا يَبِيعُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ
هذا الفرع وقع في بعض النسخ، أي: إن قلنا أنه لا يجزئه لأجل عيب كان به عند التقليد والإشعار، وسواء ذهب أو بقي فقلده معتقداً السلامة ثم أطلع على عيب فهل يجوز له بيعه لأنه قلده على أنه يجزئه، أو ليس له ذلك لأنه قصد [٢١٣/أ] أن يكون لله تعالى؟
ابن عبد السلام: ووقع في الموازية ما يمكن أن يكون مراد المصنف، وإذا عطب هديه الواجب قبل محله فلا يبيع من لحمه في البدل، وليأكل إن شاء. ابن حبيب: وأجازه له ابن الماجشون البيع منه كالأكل؛ لأن عليه بدله.
الهدي أربعة أقسام؛ إما أن يكون لنقص في نُسُكِهِ، أو تطوعاً، أو منذوراً معيناً، أو مضموناً. فإن كان لنقص في الحج أو مضموناً ثم أطلع بعد التقليد والإشعار على عيب مانع للإجزاء أو استحق ذلك الهدي من يده فلا شك أن ذلك لا يجزئه ويجب عليه البدل. وإنما النظر فيما يأخذه عن العيب وفي ثمن الهدي المستحق. وذكر المصنف أنه يستعين بالأرش وثمن المستحق في هدي غيره، وإن قصر ذلك عن التعويض تمم من عنده، وإن لم يكن العيب مانعا للإجزاء فقال اللخمي: يجزئه الهدي، ويستحب أن يجعل ما أخذه عن العيب في هدي.