للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢١٤/أ] وخصص جزاء الصيد؛ لأنه قيمة متلف, وفدية الأذى؛ لأنه بدل عن الترفه, ولأنه لما كان فى فدية الأذى وجزاء الصيد مخيرا بين الدم والطعام ابتدأ ثم أهدى, صار كأنه بدل عن الطعام, فكما لا يأكل من الطعام, لا يأكل من بدله. وفى المبسوط من رواية ابن نافع عنه: لا ينبغى أن يأكل من الجزاء أو الفدية, فإن جهل فأكل فلا شئ عليه, وفى المدونة من رواية داود بن سعيد أن مالكاً سئل عن الرجل يأكل من الفدية أو من جزاء الصيد وهو جاهل, قال: لا شئ عليه, وليستغفر الله.

وما ذكره المصنف أيضاً من المنع فى نذر المساكين هو المشهور. وفى الموازية عن مالك قول باستحباب ترك الأكل منه فقط.

قوله: (بِخِلافِ نَذْرِ الْهَدْيِ) كقوله: "لله على هدى" ولم ينوه للمساكين- فإنه يأكل منه قبل وبعد. فإن سماه للمساكين وهو مضمون أكل منه قبل, ولا يأكل منه بعد. وإن كان منذوراً معيناً ولم يسمه للمساكين وقلده وأشعره من غير نذر أكل منه بعد ولا يأكل منه قبل. انتهى.

قوله: (وَأَمْا قَبْلَهُ فَيَاكُلُ أَوَ يُطْعِمُ عَلَى الْمَشْهُورِ) يعنى: وأما قبل بلوغ المحل فالأكل جائز من الثلاثة؛ لأن عليه بدلها, وهو معنى قوله: (لأَنَّهَا مَضْمُونَةٌ) ابن هارون: انظر قوله: (عَلَى الْمَشْهُورِ) فإنى لا أعلم فى جواز أكلها قبل البلوغ خلافاً. وقال ابن عبد السلام: الذى يفهم من كلامه أن نذر المساكين لا يؤكل منه بعد البلوغ, واختلف فى ذلك قبل البلوغ. والذى حكاه غيره أن الأمر بالعكس؛ إن كامن قبل بلوغ المحل يجوز الأكل منه, واختلف فى جواز الأكل بعد المحل, وهذا أقرب لكثرة من نقل ذلك. انتهى.

وقوله: (وَلا يَبيعُ شَيْئاً) أى: من الثلاثة, وفى معناها هدى التطوع إذ عطب قبل محله لنية القربة فيها. ابن يونس: قال مالك: ولا يبيع من ذلك لحماً, ولا جلداً, ولا جلالاً,

<<  <  ج: ص:  >  >>