للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمستحب عند مالك شق الجلال عن الأسنمة إلا أن تكون مرتفعة عن الأسنمة.

وَيَاكُلُ مِنْهَا كُلِّهَا وَيُطْعِمُ– كَالأُضْحِيَّةِ– الْغَنِيَِّ وَالْفَقِيرَ, إِلا جَزَاءَ الصَّيْدِ وَنُسُكَ الأَذَى, وَنَذْرُ الْمَسَاكِينِ بَعْدَ مَحَلِّهِ, بِخِلافِ نَذْرِ الْهَدْيِ, وَأَمَّا قَبْلَهُ فَيَاكُلُ أَوَ يُطْعِمُ عَلَى الْمَشْهُورِ؛ لأَنَّهَا مَضْمُونَةٌ, وَلا يَبِيعُ شَيْئاً, وَإِلا هَدْيُ تَطَوُّعٍ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ مَحَلِّهِ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ, فَإِنَّ الْجَمِيعَ مُخْتَصٌّ بِالْفَقِير

أى: ويأكل من سائر الهدايا واجبها وتطوعها إلا أربعة أشياء.

قوله: (وَيُطْعِمُ كَالأُضْحِيَّةِ) لأن كل هدي يجوز له الأكل منه يجوز له أن يطعم منه الغنى والفقير والذمى.

واعلم أن الهدى على أربعة أقسام:

منه ما يؤكل منه قبل بلوغ المحل وبعده, وهو كل ما وجب لنقص فى حج أو عمرة.

وأشار المصنف إلى هذا القسم بقوله: (ويأكل من الهدايا كلها) لأنه لما استثنى الأربعة علم أن ما عداها يؤكل منه.

ومنه ما لا يؤكل منه لا قبل بلوغ المحل ولا بعده, وهو نذر المساكين المعين, ولا يؤخذ هذا القسم من كلام المصنف.

ومنه ما يؤكل منه قبل البلوغ لا بعده, وهو ثلاثة أشياء: جزاء الصيد وفدية الأذى, ونذر المساكين المضمون, وأشار المصنف إلى هذا القسم بقوله: (إِلا جَزَاءَ الصَّيْدِ وَنُسُكَ الأَذَى, وَنَذْرُ الْمَسَاكِينِ بَعْدَ مَحَلِّهِ) يريد نذر المساكين غير المعين كما ذكرنا.

والرابع هدى التطوع, لا يأكل منه إذا عطب قبل المحل, ويأكل منه بعد بلوغه. وإليه أشار بقوله: (وَإِلا هَدْيُ تَطَوُّعِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ مَحَلِّهِ) ولأجل أن هذا عكس الثلاثة فصله عنها. وقال: (وإلا) وإنما قلنا من سائر الهدايا لقوله تعالى: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا (

<<  <  ج: ص:  >  >>