وَالإِشْعَارُ أَنْ يُشَقَّ مِنَ الأَيْسَرِ, وَقِيلَ: مِنَ الأَيْمَنِ مِنْ نَحْوِ الرَّقَبَةِ إِلَى الْمُؤَخَّرِ مُسَمِّياًً ثُمَّ يُجَلِّلُهَا إِنْ شَاءَ
المشهور أن الإشعار من الجانب الأيسر, وعن مالك من الأيمن, واختاره صاحب المعونة. وقال ابن المواز: الإشعار من أى الشقين شاء.
ابن عبد البر: واستحب أكثر أهل العلم فى الجانب الأيمن؛ لما فى مسلم أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وروى كالمشهور حديث لكن قال ابن عبد البر: إنه حديث منكر وروى أن ابن عمر كان يشعرها من الجانبين شاء. والمشهور أنه من نحو الرقبة إلى المؤخر. قال ابن حبيب: يشعرها طولاً.
وقوله: (مُسَمِّياًً) أى يقول: بسم الله والله أكبر. ونص مالك على استحباب ذلك.
الأبهرى وابن رشد وغيرهما: السنة أن يستقبل هو والهدى حال الإشعار - القبلة, ويشعر بيمينه وخطام بعير بشماله, فإذا فعل ذلك وقع إشعاره فى الشق الأيسر.
ابن رشد: ولا يكون فى الأيمن إلا أن يستدبر القبلة أو يمسك له غيره.
وقوله: (ثُمَّ يُجَلِّلُهَا) أى: بعد التقليد والإشعار. وهذا كقول مالك فى المدونة: يقلد هديه ثم يشعره ثم يجلله إن شاء ثم يركع ثم يحرم.
ابن عبد البر: والسنة اتصال ذلك كله, وظاهرها ككلام المنصف عدم استحباب التجليل.
وفى البيان: يستحب العمل به, ومن الاستحباب فيه إن كانت الجلال مرتفعة ألا يشق عن الأسنمة, وأن يؤخر تجليلها إلى عند الغدو من منى إلى عرفة. انتهى.
وإنما تجلل البدن دون البقر والغنم. قاله مالك فى المبسوط.
ولا يقلد ولا يشعر إلا من ينحر, فلا تقلد امرأة وهى تجد رجلاً يقلد ويشعر لها, قاله فى العتيبة.