للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (فَإِنْ أَمَرَ أَحَداً بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ) كقوله فى المدونة: فإن أكل أو أمر بأكلها أو أخذ شيئا من لحمها فعليه البدل.

قوله: (وَسَبِيلُ الرَّسُولِ كَصَاحِبهَا) أى: أنه يستوى مع صاحبها فى عدم الأكل وعدم الأمر بالأكل, لكنه لا يضمن إن فعل؛ لأنه أجنبى.

وَمَنْ أَطْعَمَ غَنِيّاً أَوْ ذِمِّيّاً مِنَ الْجَزَاءِ أَوْ الْفِدْيَةِ فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ, وَلَوْ جَهِلَهُمْ كَالزَّكَاةِ, وَلا يُطْعِمُ مِنْهَا أَبَوَيْهِ وَنَحْوَهُمَا كَالزَّكَاةِ, وَالذِّمِّىُّ فِى غَيْرِهِمَا خَفِيفٌ وَقَدْ أَسَاءَ ...

اللخمى: كل هدى جاز له الأكل منه جاز له أن يطعم منه الغنى والذمى. وكل هدى لم يجز له الأكل منه فلا يجوز له أن يطعمهما. ولا المسلم الفقير الذى تلزمه نفقته كالزكاة.

قوله: (فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ) أى: على ما سيأتى.

قوله: (وَلَوْ جَهِلَهُمْ كَالزَّكَاةِ) هو كقوله فى المدونة: ومن أطعم الأغنياء من الجزاء والفدية فعليه البدل جَهِلَهُم أو عَلِمَهُم كالزكاة.

ولا يطعم منها ولا من جميع الهدى غير مسلم, فإن فعل أبدل الجزاء والفدية, ولا يبدل غيرهما, وهو خفيف وقد اساء.

ولا يتصدق بشئ من الهدى على فقراء أهل الذمة ولا يطعم من الجزاء ابويه وزوجته وولده ومدبره ومكاتبه وأم ولده؛ كما لا يطعمهم من الزكاة.

ابن يونس: وإنما قال: يبدل الجزاء والفدية دون غيرهما؛ لأن الفدية وجزاء الصيد إنما هما للمساكين كالزكاة, فلم يجز أن يعطى منهما إلا ما يعطى من الزكاة. ولابن القاسم فى الموازية: أن تجزئه الفدية والجزاء. ونقل اللخمى عن الموازية أنه إذا أطعم غنياً مجتهداً أنه يجزئه. وخرج عليه الإجزاء فى الذمى.

<<  <  ج: ص:  >  >>