قال: ويختلف إذا علم أنه غنى أو ذمى وجهل الحكم هل يجزئه؟ وحمل قول المصنف: (وَالذِّمِّىُّ فِى غَيْرِهِمَا خَفِيفٌ) على أنه يريد نذر المساكين. قال: وهو موافق لقوله: (إن ترك الأكل منه استحساناً) قال: وعلى القول الآخر يكون كالجزاء.
ابن عبد السلام: وتخصيص اللخمى قوله فى المدونة: " والذمى فى غيرهما خفيف بنذر المساكين" ليس بقوى وحمل قول المنصف: (الذِّمِّىُّ فِى غَيْرِهِمَا خَفِيفٌ) على العموم, قال: ولا وجه لقصر ذلك على نذر [٢١٤/ب] المساكين, وإنما هو ما أشار إليه مالك فى الضحايا بأن هذه القربات لا ينبغى أن يطعم منها أهل الذمة.
قوله: (خفيف) أى: بالنسبة إلى البدل ولا يريد جواز الإقدام لقوله: (وَقَدْ أَسَاءَ).
وَخِطَامُ الْهَدَايَا كُلِّهَا وَجِلالُهَا كَلَحْمِهَا, وَفِى هَدْيِ الْفَسَادِ قَوْلان
أى: فإن كان اللحم خاصاً بالفقير فكذلك الجلال والخطام وإلا فلا. والخلاف فى جلال هدى الفساد مبنى على الخلاف فى اللحم.
فَإِنْ أَكَلَ مِمَّا لَيْسَ لَهُ – فَرَابعُهَا الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ قَدْرُ أَكْلِهِ مِنْ نَذْرِ الْمَسَاكِينِ إِنْ كَانَ مُعَيَّناً؛ لأَنَّهُ لَيْسَ كَغَيْرِهِ, وَقِيلَ: لا شَيْءَ عَلَيْهِ, وَعَلَى قَدْرِ أَكْلِهِ – فَثَلاثَةٌ؛ مِثْلُ اللَّحْمِ وَقِيمَتُهُ طَعَاماً وَقِيمَتُهُ ثَمَناً ...
مما ليس له أى من الأربعة المذكورة. وحكى المصنف خمسة أقوال:
الأول: يتضمن قدر أكله مطلقاً؛ لأنه كالغاضب.
الثانى: يضمن الهدى كله مطلقً ونقلها فى الجلاب عن مالك, وبالأول قال عبد الملك.
والثالث لمالك أيضاً: الفرق, فعليه فى نذر المساكين مطلقاً قدر أكله, وعليه فى الثلاثة بدل الجميع.