للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِى الْجَنِينِ عُشْرُ دِيَةِ الأُمِّ, فَإِنِ اسْتَهَلَّ فَكَالْكَبِيرِ, وَفِى الْمُتَحَرِّكِ قَوْلان

قوله: (عُشْرُ دِيَةِ الأُمِّ) أى: كما فى الآدمى. والمراد بـ (دِيَةِ الأُمِّ): جزاؤها. ولولا القياس على الآدمى لكان ينبغى أن يكون فى الجنين ما نقص من الأم. وقد نص فى الموازية فى جنين البهيمة إذا تعدى عليه أن عليه ما نقصها, واختلف فى جنين الأمة, هل فيه عشر قيمة أمه, أو ما نقصها؟ والقول بوجوب العشر فى المتحرك لابن القاسم. والقول بأن فيه دية كاملة لأشهب, ولم يقيد الحركة هنا بالكثرة بخلاف ما قدمه فى باب الجنائز احتياطياً, ألا ترى أنهم اعتبروا فى هذا الباب الشك, فقد أوجب ابن القاسم فى البيضة تنكسر عن فرخ شك فى حياته – الجزاء. ابن المواز: إذ لعل الكسر قتله, إلا أن يوقن أنه ميت قبل الكسر بالرائحة فلا شئ عليه.

وَالْبَيْضُ كَالْجَنِينِ, وَقِيلَ: حُكْومَةٌ, وَقِيلَ: كَالأُمّ

الأول مذهب المدونة, زاد فيها: إلا أن يوقن أنه ميت قبل ذلك بالرائحة ونحوها.

ابن يونس: يريد فلا يكون عليه شئ.

ومعنى (الحكومة) فى القول الثانى أن يُقَوَّمَ بالطعام, فيختلف بكبر البيضة وصغرها ورجاء السلامة لها.

وقوله: (وَقِيلَ: كَالأُمِّ) أى: نظراً إلى المال واختلف فى بيض النعام, فقال مالك: فيه عشر دية أمه كان فيه فرخ أم لا. قال ابن نافع: لا آخذ به بل أتبع ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم, فقد سأله محرم عن ثلاث بيضات نعام أصابهن, فقال "صم لكل بيضة يوماً". وقال أصبغ بالأول إن كان فيها فرخ, وبالثانى إن لم يكن. وقال ابن وهب: إن لم يكن فيها فرخ صام يوماً أو أطعم مسكيناً.

<<  <  ج: ص:  >  >>