للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال فى المدونة: وإن أفسد محرم وكر طير فلا شئ عليه, إلا أن يكون فيه بيض أو فراخ فعليه فىلبيض ما على المحرم فى الفراخ؛ لأنه لما أفسد الوكر فقد عرض البيض والفراخ للهلاك. ومن هنا أخذ القول الثالث فى كلام المصنف. وفى رواية الدباغ: فعليه فى البيض ما على المحرم فى البيض والفراخ, فجمع عليه الأمرين وهو ضعيف وفى توجيهه تكلف. ابن يونس: ووجهه أنه لما احتمل أن يفسد البيض قبل أن يفقس, واحتمل أن يفقس ثم يهلك لفقد العش, ولم يدر [٢١٦/أ] كيف كان فساده وجعل عليه كلا الأمرين احتياطياً, وذكر أبو محمد فى رواية أخرى: فعليه فى البيض ما على المحرم فى البيض, وفى الفراخ ما على المحرم فى الفراخ, وهى أحسن, وانظر هل يتخرج القول الثالث الذى ذكره المصنف فى البيض فى الجنين؟

وَالطَّعَامُ عِدْلُ الصَّيْدِ لا عِدْلَ مِثْلِهِ مِنْ عَيْشِ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ طَعَامِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ, لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ بِمُدِّ الْنَبىِّ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...

هذا هو النوع الثانى؛ أى يقال: كم يساوى هذا مثلاً من الطعام, لا عدل مثله, وهو الشاة, خلافاً للشافعى, لنا أن الطعام جزاء عن الصيد فوجب اعتبار الطعام به.

ابن العربى فى أحكامه: واختلف علماؤنا متى تعتبر القيمة؛ فقيل: يوم الإتلاف, وقيل: يوم القضاء, وقيل: يلزم المتلف أكثر القيمتين من يوم الإتلاف إلى يوم القضاء. والأول أصح.

قوله: (مِنْ عَيْشِ ذَلِكَ الْمَكَانِ) أى: من غالب عيش مكان الإصابة من بر أو شعير أو تمر أو غير ذلك مما يجزأ فى كفارة اليمين, وهذا نحو ما قاله فى المدونة. ويقوم بالحنطة, وإن قوم بشعير أو تمر أجزأ إذا كان ذلك طعام أهل ذلك الموضع, ويتصدق على المساكين بمد النبى صلى الله عليه وسلم, وقيل له: أيقوم الصيد بشئ من القطانى أو الزبيب أو الأقط وهو عيش ذلك الموضع؟ قال: يُجْزِئُ فيه ما يُجْزِئٌ فى كفارة اليمين. واختصارها أبو محمد فقال: وأما القطنية فلا. ويُجْزِئٌ فيها من الحبوب ما يُجْزِئٌ فى كفارة

<<  <  ج: ص:  >  >>