للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْمُعْتَبَرُ فِى التَّقْوِيمِ مَحَلُّ الإِتْلافِ, وِإِلا فَالأَقْرَبِ إِلَيْهِ, وَفِى مَكَانِهِ ثَلاثَةٌ لابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ وَمُحَمَّدٍ, حَيْثُ يُقَوَّمُ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقٌّ, وَيُجْزِئُ حَيْثُ شَاءَ إِنْ أَخْرَجَ عَلَى سِعْرِهِ, وَيُجْزِئُ إِنْ تَسَاوَى السِّعْرَانِ, وَفِى الْمَوَطَّأِ: يُطْعِمُ حَيْثُ أَحَبَّ كَالصِّيَامِ, وَفِيهَا: قَالَ مَالِكٌ: أَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَيُطْعِمُ بِمِصْرَ؛ إِنْكَاراً ...

يعنى: أن الصيد تعتبر قيمته حيث أصاب الصيد إن كانت له هناك قيمة, وإن لم تكن له هناك قيمة اعتبر أقرب الأمكنة إليه كسائر المتلفات.

الباجى: ويجب أن يراعى أيضاً ذلك الوقت؛ وذلك الإبان لأن القيمة قد تختلف باختلاف الأوقات. وهذا على الظاهر من المذهب. وأما على قول يحيى فلا يراعى شئ من هذا.

قوله: (وَفِى مَكَانِهِ) أى: فى مكان إخراج الطعام ثلاثة أقوال. وقد علمت أن قاعدة المصنف فى مثل هذا أن يرد الأول من الأقوال إلى الأول من القائلين والثانى إلى الثانى والثالث إلى الثالث؛ فابن القاسم يقول: إنه يخرج حيث يُقَوَّم عليه الصيد؛ أى: حيث يحكم عليه إن كان به مستحق, فإن لم يكن فالأقرب إليه. وأصبغ يقول: يُجْزِئُ حيث شاء, بشرط أن يخرج على سعر بلد الحكم. الباجى بعد قول أصبغ: وقال ابن المواز: إن أصاب الصيد بمصر فأخرج الطام بالمدينة أجزأه؛ لأن سعرها أغلى. وإن أصاب الصيد بالمدينة فأخرج الطعام بمصر لم يجزأه إلا أن يتفق سعراهما. وقال ابن حبيب: إن كان الطعام ببلد الإخراج أرخص اشترى بثمن الطعام الواجب عليه ببلد الصيد طعاماً فأخرجه, وإن كان ببلد الإخراج أغلى أخرج المكيلة الواجبة عليه, وهذا يقرب ظاهره من قول ابن المواز. انتهى.

وكلام المصنف لا يؤخذ منه هذا, ونقل الباجى عن ابن وهب أنه يخرج قيمة الطعام الذى حكم به عليه حيث أصاب الصيد, فيشترى به طعاماً حيث يريد إخراجه, سواء كان أرخص من بلد إصابة الصيد أو أغلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>