ساق الهدى؛ ليجعله عن تمتعه, فلما وجب بالتقليد والإشعار قبل أن يتعلق عليه الدم للمتعة حمله محمل التطوع فى أحد القولين, فلذلك لم يجزاه عما وجب عليه.
وقال مرة: يجزئه إن كان تطوع الحج يجزىء عن واجبه فى غير وجه, فكيف بهذا الذى لم يقصد التطوع وإنما قصد الواجب, وينبغى لو كان إنما ساقه على طريق التطوع لا للمتعة ألا يجزئه عن متعته على القولين والله أعلم.
وَأَمَّا النُّسُكُ فَلا يَخْتَصُّ بِزَمَانٍ وَلا نَهَارٍ وَلا مَكَانٍ كَطَعَامِهَا وَصِيَامِهَا إِلا أَنْ يَجْعَلَهُ هَدْياً فَيَكُونَ مِثْلَهُ ...
المراد بالنسك: فدية الأذى, وعطف النهار على الزمان؛ لأنه قد يسبق للذهن من الزمان, الزمان الخاص, وهو أيام النحر. وما ذكره من جواز ذبح النسك ليلاً, نص عليه ابن المواز, قال: والنهار أولى. [٢١٩/ب]
قوله: (إِلا أَنْ يَجْعَلَهُ هَدْياً) ظاهر, ولأجل أن المراد بالنسك الفدية. قال: كطعامها وصيامها, ويجوز فيها غير الغنم كالهدى قاله أهل المذهب.
وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَهُ أَوْ أُضْحِيَتَهُ غَيْرُهُ وَيُجْزِئُهُ, إِلا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُسْلِمٍ فَلا يُجْزِئُهُ, وَحَسُنَ أَنْ يَقُولَ مَعَ التَّسْمِيَةِ: اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّل مِنْ فُلان ...
لأنه قربة. قوله: (إِلا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُسْلِمٍ) هو المشهور خلافاً لأشهب وقد تقدم.
وقوله: (وَحَسُنَ أَنْ يَقُولَ) أى: المستناب. وقد ذكر المصنف فى الذبائح أن الذابح إن شاء قال: اللهم تقبل منى.
وَالأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ يَوْمُ النَّحْرِ, وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ. وَالْمَعْدُودَاتُ, الثَّلاثَةُ بَعْدَهُ وَهِىَ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ...
سميت المعلومات؛ لأنها معلومة للذبح, والأخرى معدودات؛ لأن الجمار تعد فيها. وعلى هذا فاليوم الأول معلوم غير معدود, والرابع معدود غير معلوم. واليومان المتوسطان معلومان معدودان.