قوله: (ثُمَّ يَحْلِقُ) أى: أن الحلق فى العمرة يكون بعد الذبح كالحج؛ لقوله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (.
قوله: (يَنْحَرُهُ بَعْدَ السَّعْيِ) أى: بمكة, وكذا قال فى المدونة.
عياض: وإن نحره بمنىً أجزأه عند مالك. انتهى. وعنه: إن ساقه الرجل لعمرته فنحره بمنىً فلا يجزئه وإن أوقفهه بعرفة. قال: وجزاء الصيد إذا ساقه معه فى عمرته فلا ينحره إلا بمكة لا بمنى.
فَإِنْ أَخَّرَهُ لِخَوْفِ فَوَاتٍ أَوْ حَيْضٍ صَارَ قَارِنَاً وَأَجْزَاَهُ لِقِرَانِهِ
أى: أن المعتمر إذا خشى إن تشاغل بعمل العمرة فاته الحج, وكذلك المعتمرة تخشى فوات للحيض – فإنهما يحرمان بالحج ويكونا قارنين. وليس مراد المصنف أن يبين حكم القرآن فإنه تقدم, وإنما مراده أن يبين حكم الهدى.
ابن عبد السلام: ويجب أن يعود الضمير من قوله: (أَجْزَاَهُ) على هدى التطوع خاصة لا على كل ما تقدم من النذر والجزاء ليوافق المنقول؛ لأن الهدى إذا وجب بالتقليد فلا يُجْزِئُ عما وجب بعد ذلك, على أن فى هدى التطوع نظر؛ لأنه لما قلد صار كالواجب لتعيينه بالتقليد, واعتذر بعضهم عن هذه والذى بعدها بأن الحج قد تجزىء بعض أفعاله بنية التطوع عن الواجب كما فى ناسى الإفاضة ثم طاف بعد ذلك تطوعاً, وفيه نظر؛ لأن من قال بالإجزاء إذا ترك واجباً وأتى بعده بتطوع يشبهه فى الصورة, فإنما رأى ذلك؛ لأن نيته عنده تستلزم نية الواجب, بخلاف من تطوع بأمر قبل حصول الواجب فإن نيته انعقدت قبل ذلك. وبعضهم بأنه مبنى على أن الهدى لا يجب بالتقليد والإشعار, وفيه نظر؛ لأنه خلاف المشهزر. وبعضهم بأنه مبنى على تقديم الكفارة قبل الحنث.
فَإِنْ أَخَرَ هَدْيَ التَّطَوُّعِ وَالتَّمَتُّعِ أَجْزَأَهُ, وَثَالِثُهَا: إِنْ سَاقَهُ لِلتَّمَتُّعِ أَجْزَأَهُ
أى: إذا ساق هدياً تطوعاً فى عمرة ثم حج من عامه, فاختلف هل يُجْزئُ هدى التطوع عن هدى التمتع على ثلاثة أقوال. وتصورها من كلامه ظاهر, وينبغى أن يخرج من هذه الخلاف فى التى قبلها, ولا ينبغى عد الثالث خلافاً؛ لأن عبد الحق وغيره تأول القول بالإجزاء عليه, فقال: معنى مسألة المتمتع الذى أخر نحر هديه إلى يوم النحر- أنه