[٢١٩/أ] بالتقليد وجبت. اللخمى: وإن عجل النحر فى أول يوم أجزأه وإن وجده بعد ايام منى لم يعجل بالنحر إلا أن يخشى ضيعته أو سوء حفظه فينحره بمكة, وإن نحره عن نفسه عمداً أو خَطَأً فثالثها المشهور يُجْزِئُ فى الخطأ كما تقدم. ومذهب ابن القاسم الإجزاء هنا بخلاف الضحايا, وخالفه أشهب فى الهدى مع قوله فى الضحايا: إن صاحب الأضحية إن ضَمَّنَ ذابحها قيمتها أنها تجزىء عن الذابح, وصوبه ابن المواز وجعل ذلك بمنزلة من اشترى شاة للأضحية ثم ذبحها فاستحقها رجل بعد الذبح وأجاز البيع أنها تجزىء عن الذابح. التونسى: وهذا بين؛ لأن المشترى كان ضامناً, والمستحق إنما يجيز البيع الذى كان قبل الذبح. قال فى المدونة: ومن أوقف هديه بعرفة ثم ضل عنه فوجده رجل فنحره بمنى أجزاه. ابن يونس: قال يحيى: هذا إذا أوقفه ثم ضل منه غروب الشمس, وأما إن ضل منه قبل غروب الشمس ثم وجده بمنى فنحره بها لم يجزأه.
فرع:
قال فى الذخيرة: وفى الكتاب: إذا بعث بهدى تطوع مع رجل حرام, ثم خرج بعده حاجاً, فإن أدرك هديه لم ينحره حتى يحل, وإن لم يدركه فلا شىء عليه. وإن كان هذا الهدى قد ارتبط بإحرام الأول, فإن ذلك الحكم ينقطع كما لو أحصر الرسول وأمكن ربه الوصول, ولأن الأصل أقوى من الفرع, والموكل متمكن من نزع الوكيل.
سند: فلو كان الرسول دخل بحج, ثم دخل ربه بعمرة, قال فى الموازية: يؤخره حتى ينحره فى الحج؛ لأن النحر فى الحج أفضل من العمرة لجعل الشارع له زماناً معيناً, وما اعتنى الشرع به يكون أفضل. وإن سيق الهدى فى عمرة ودخل ربه بعمرة فأراد تأخيره حتى يحج من عامه, فقال مالك: لا يؤخره؛ لقوله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (.