للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَلَوْ كَانَ حَلالاً) يحتكل ولو كان الفاعل حلالاً كما لو قتل بعد الإحلال صيداً فى الحرم, ويحتمل ولو كان المبعوث معه الهدى حلالاً وتكون فائدته أنه لا يشترط فى المبعوث معه أن يكون حراماً.

قوله: (فَإِنْ جَدَّدَهُ بَعْدَهَا غَيْرَ وَاجِبٍ) أى: كما لو قصد أن ينحره للمساكين, وليس المراد هدياً غير واجب؛ لأن الهدى مطلقاً –واجباً أو تطوعاً- لابد فيه من الجمع بين الحل والحرم. قال فى المدونة: ومن اشترى شاة يوم النحر أو بقرة أو بعيراً ولم يوقفه بعرفة ولم يخرجه إلى الحل فينوى به الهدى, وإنما أراد أن يضحى بذلك فليذبحها ضحوة وليست أضحية؛ لأن أهل منى ليس عليهم أضاحى, وكل شىء فى الحج هدى. ابن يونس: ولا هو هدى؛ لأنه لم بنو به الهدى ولا جمع له بين حل وحرم كالهدايا. التونسى: لأنه لما أراد التقرب بها ولم يرد أن تكون شاة لحم –أمر أن يتبع بها سنة الأضاحى مع كونها ليست بأضحية, وإلا فشاة لحم تذبح فى كل وقت, وهذا كله يبين لك أن مراد المصنف بقوله: (نَحْرُهُ بِغَيْرِ إِخْرَاجٍ) ما ذكرناه.

وَلا يُجْزِئُ مَا أوَقَفَهُ غَيْرُكَ إِلا مَا تُيَسِّرُهُ هَدْيَاً أَوْ يَضِلُّ مُقَلَّداً فَيَقِفُهُ غَيْرُكَ ثُمَّ تَجِدُهُ يَوْمِ النَّحْرِ كَمَا لَوْ نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ تَجِدَهُ فِيهِمَا ...

لأن الوقوف به عبادة, وهى لا يكتفى فيها بفعل الغير. وشمل قوله: (غيرك) التجار ونحوهم. ولو كان إيقاف التجار صحيحاً لما أجاز لهم البيع.

قوله: (إِلا مَا تُيَسِّرُهُ) ظاهر.

قوله: (أَوْ يَضِلُّ مُقَلَّداً ... إلخ). نحوه فى المدونة. ابن يونس: ولو وقفه الأجنبى عن نفسه. وتأولها غيره على أن الأجنبى لما وقف بالهدى الضال نوى به صاحبه وإلا لم يجزأه.

قوله: (كَمَا لَوْ نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ تَجِدَهُ فِيهِمَا) أى: فى المسير والضال بعد الوقوف فإنه لا يجزئه. قال جكاعة: ومن وجد بدنة ضالة فى ايام منى لم ينحرها إلا فى اليوم الثالث؛ إذ لعل ربها أن يأتى. فإذا خيف خروج أيام النحر نحرها عن ربها وأجزأته؛ لأنها

<<  <  ج: ص:  >  >>