للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منحر". أبو الحسن وغيره: والفجاج والطرق مترادفان. قال فى الإكمال: واختلف عندنا فيما خرج عن بيوتها من فجاجها؛ أى: هل يجزىء النحر بذلك أم لا؟

قوله: (وَأَجْزَأَ الْوَاجِبُ عَلَى الْمَشْهُورِ) أى: فى الوجهين؛ لأن مكة هى المنحر الأصلى, ولأن المكان ليس مقصوداً لذاته.

(وَرَجَعَ عَنْهُ) أى: ورجع مالك عن الإجزاء. والمشهور ومقابله لمالك. قال فى التهذيب: ومن ضل هديه الواجب بعدما أوقفه بعرفة فوجده بعد أيام منى فلينحره بمكة. قال لى مالك مرة: لا يجزئه, وبه أقول. انتهى. فهذه هى الصورة الثانية من كلام المصنف. وفى مختصر ابن أبى زيد فيمن ضل هديه قبل أن يقف به بعرفة ثم وجده بمنى فقال: اختلف فيه قول مالك, فقال مرة: لا يجزئه وينحره ويهدى غيره. وقال مرة يجزئه نحره بمكة. وظاهر قول المصنف: (وَرَجَعَ عَنْهُ) أن الرجوع فى المسألتين, وإنما الرجوع فى الوجه الثانى.

قوله: (وَثَالِثُهَا) أى: فى المسألة قول الثالث لأشهب بالتفصيل؛ إن فاتت أيام النحر أجزأه نحره بمكة, وإن فات وقفه بعرفة لم يجزأه.

وَمَا فَاتَ وُقْفُهَا بِعَرَفَةَ أَخْرَجَ إِلَى الْحِلِّ مُطْلَقاً

هذا ظاهر؛ لأن كل هدى لابد فيه من الجمع بين الحل والحرم.

قوله: (مُطْلَقاً) أى من أى جهة كانت.

وَمَا جَدَّدَهُ بَعْدَهَا إِنْ كَانَ أَدْخَلَهُ مِنَ الْحِلِّ أَجْزَأَهُ, وَإِلا أَخْرَجَهُ ثُمَّ يَدْخُلُ بِهِ وَإِنْ كَانَ حَلالاً فَإِنْ جَدَّدَهُ بَعْدَهَا غَيْرَ وَاجِبٍ فَلَهُ نَحْرُهُ بِغَيْرِ إِخْرَاجٍ ...

أى: أن ما أوجبه المحرم بعد عرفة فإن أدخله من الحل أجزأه؛ لحصول الجمع, وإن لم يدخله من الحل فلابد من الخروج به؛ ليحصل الجمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>